تعريف الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل

الرئيسية المنتديات قسم إدارة السلامة والصحة المهنية تعريف الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #20526

    تبعًا لمعايير الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل فقد حددت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كل ما يتعلق بالعمال والمنشآت بالقطاع الخاص، بتحديد العديد من الالتزامات بشأن السلامة والصحة المهنية، وذلك بغرض حماية العمال والحفاظ على المؤسسات والمنشآت من وقوع أي أخطار أو إصابات.

    في سياق المادة 211 من قانون العمل نصت على: المعنى من كلمة منشأة هي كل مكان يمكن أن يتم فيه إقامة مشروع أو مرفق يمتلكه صاحب المكان نفسه، ويعمل على إدارته سواء كان الأمر يتعلق بأشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص.

    أما المنشأة الصناعية فتعني أن يكون لشخص ما منشأة تتعلق به ويكون الغرض منه الإنتاج أو تحويل المواد الأولية إلى صورة صناعية، فقد نص قانون العمل على وضع القواعد والأنظمة التي من شأنها أن توفر كافة سبل السلامة المهنية وتأمين الوظيفة للعامل داخل المنشآت والمؤسسات، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم هذه القواعد:

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
X