عقوبة إخلال المنشآت بضوابط السلامة المهنية

الرئيسية المنتديات قسم القوانين والتشريعات عقوبة إخلال المنشآت بضوابط السلامة المهنية

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #14552

      حدد مشروع قانون العمل الجديد بجمهورية مصر العربية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، ضوابط “التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل”، ويلزم مشروع القانون الجهة الإدارية أن تتخذ بعض الإجراءات بناء على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

    وفى هذا الصدد، يلزم مشروع القانون، الجهة الإدارية المختصة بناءً على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، بالآتى:

    1 ـ الأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف آلة، أو أكثر، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم.

    2 ـ للجهة الإدارية المختصة بناءً على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.

    3 ـ ينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .

    4 ـ تصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق، أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر.

     

    جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل ينص على أن تلتزم الجهة الإدارية بتشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية، فى مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إلية فى الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية، والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، وتزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته، ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.