حقوق العمال 14 التزامًا على أصاحب الأعمال في قانون العمل

نوضح حقوق العامل والالتزامات الواقعة على صاحب العمل وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

1- وفقًا للمواد من 82 إلى 118 من قانون العمل، يمنع التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

2- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنّه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

3- لا يحق لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

4- لا يتم اقتطاع من أجر العامل أكثر من 10% مما أقرضه العمل “قسط سلفة” حصل عليها العامل خلال سريان العقد أو أن يتقاضى صاحب العمل أي فائدة عن القروض.

5- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

6- وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

7- على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص، اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك.

8- لا يجوز تشغيل العامل فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

9- للعامل الذي يثبت مرضه، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.

10- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام في الشهر الواحد، ولا يتم توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.

11- تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الواردة في قانون العمل.

12- إعطاء العامل شهادة خدمة وشهادة خبرة مجانية، عند انتهاء التعاقد أو انتهاء علاقة العمل.

13- الالتزام برد الأوراق أو الشهادات الخاصة بالعامل، ما لم يسبب ضررا للعمل إذا كان لا يزال في العمل، أما إذا انتهت علاقة العمل فإنه يتم رد المستندات وتوقيع العامل بالاستعلام.

14- الالتزام بالمساهمة في نفقات الجنازة وصرف منحة الوفاة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *